responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 431
وقيل: إن مات قبل الدخول بها فسد نكاحه، ولا عدة ولا ميراث لها ولا بأس بتزويج الأحمق.
ويكره تزويج الأمة المسلمة مع وجود الطول وأمن العنت، ولا يبطل العقد.
ويكره تزويج السليطة والمجنونة، وغير العفيفة، والحمقاء، والحسناء في منبت السوء، وغير الحضرة والعقيمة، وإن كانت جميلة، والكردية، والسود، إلا النوبة، وغير السديدة في الاعتقاد، والزانية، والسيئة الخلق، وبضرة أمه كانت مع غير أبيه، وقابلته وابنتها، وبأخت أخيه نسبا ورضاعا.
فالنسب أن يتزوج رجل له ابن بامرأة له بنت، فيولدها ابنا فيزوج ابنه بنتها، والرضاع أن يكون لرجل كبير أخ صغير فأرضعته امرأة لها بنت فللكبير التزويج بالبنت، وأن تجمع باثنين [١] من ولد فاطمة عليها السلام على رواية [٢] وأن يزوج ابنه بنت امرأة كانت زوجته، ودخل بها ورزقها بعد فراقه لها، فإن كانت لها قبل عقده عليها لم يكره لابنه. ولا بأس أن يجمع بين امرأة وامرأة أبيها، أو سريته إذا لم تكن أمها.
وليختر التزويج بذات الدين والعقل والأصل الطاهر، وإن لم يكن ذات مال، والولود وإن كانت سواء [٣]، والودود، والكبر، والسمراء العيناء، والعجزاء، والبيضاء والمؤمنة، والعارفة، الطيبة الريح، والليت [٤]، والدرماء [٥] الحصان.
وتختار المرأة أو وليها رجلا دينا عفيفا، ورعا ذا أمانة، عنده يسار من مال أو حرفة تقوم بأوده [٦] وعياله.

[١] وفي نسخة: وأن تجمع بين بنتين من ولد فاطمة عليها السلام.
[٢] الوسائل، ج ١٤، الباب ٤٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، الحديث ١ (٣) السوءاء: امرأة فيها قبح (٤) الليت بالكسر: صفحة العنق (٥) امرأة درم كعبها: أي كثر لحم كعبها (٦) تقوم بأوده بفتح الواو: أي تصلح شأنه
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست