responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 419
فلا بأس بشق الإنسان ثوبه لموت أخيه، ووالديه، وقريبه، والمرأة لموت زوجها. ومن وجبت عليه كفارة مرتبة، فانتقل إلى الصوم، ثم وجد الرقبة بنى على صومه، والأفضل الإعتاق. فإن تجاوز بضر مملوكه الحد، فكفارته إعتاقه وكفارة الحالف بأبيه قول: أشهد أن لا إله إلا الله. والعبد ليس عليه في الكفارة سوى الصوم ففي كفارة اليمين ثلاثة أيام، وفي الظهار شهر واحد، فإن كفر بالمال بإذن المولى، أجزأه.
ويكره أن يشتري المكفر ما كفر به أو يستوهبه ويجوز أن يعطي الزوجة زوجها من الكفارة، ولا يعطى العبد من الكفارة، والمدبر وأم الولد والمعتق نصفه ولا غني.
فإن أعطى المكفر على الظاهر فبان أنه كافر، أو عبد، أو غني فلا إعادة عليه. ويجزي في الكفارة غالب القوت من الحنطة، أو الشعير، أو الذرة، أو الدهن أو اللبن، أو الأقط، أو اللحم، والحب والدقيق والخبز سواء.
ويجب النية في الكفارة حين الإخراج، وإن كان عليه كفارتان من جنس ككفارتي يمين، فأعتق رقبتين، أو واحدة عن إحداهما، أو أطعم عن إحداهما معينا ومبهما إذا كانتا جنسين كحنث وظهار، أجزأه، ومن كفر عنه غيره في حياته بإذنه أو غير إذنه بالمال، أجزأه.
وإذا مات وعليه كفارة مرتبة أعتق من تركته، فإن لم يخلف ما يسعها كفر بالصوم عنه وليه، فإن كانت مخيرة فللوارث أن يعتق أو يطعم من مال الميت، فإن اختار الصوم كان المال ميراثا. ويعتبر حال من وجبت الكفارة وقت الإخراج في عسر أو يسر، فإن اشترى من يعتق عيه بنية الكفارة لم يجزه وقبل يجزيه.
وإذا حنث من نصفه حر ونصفه عبد، وكان موسرا بما فيه من الحرية صح تكفيره بالعتق، والإطعام، والكسوة، ولا يصح منه الصيام. وإذا حلف العبد بإذن سيده وحنث بإذنه لم يجز منعه من الصوم، وإن كانا بغير إذنه فله منعه، وإن حلف بإذنه وحنث بغير إذنه فكذلك، وإن حلف بغير إذنه وحنث بإذنه فليس له منعه
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست