responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 408
يجوز الرجوع فيه، ويعتق من ثلث المال فإن لم يسعه، عتق ما يسعه منه وسعى في الباقي.
وإذا دبر جماعة دفعة ولم يخرجوا من الثلث أعتق الثلث بالقرعة.
وإن دبرهم واحدا بعد واحد بدأ بالأول فالأول وسقط من تجاوز الثلث، فإن اشتبه أقرع بينهم إلى الثلث، وأولاد المدبر والمدبرة الحادثون بعد التدبير مدبرون، والحمل لا يدخل في تدبير الحامل إذا لم يعلمه، فإن علمه دخل، ويصح تدبير أحدهما دون الآخر، وله رجوع في تدبير الأصل دون الحمل، والولد.
وعتق الكل من الثلث، وإذا أبق المدبر بطل تدبيره، وإن رزق مالا وولدا حال الإباق فهما لمولاه، فإن مات فلورثته، وإن جعل خدمة عبده لغيره حياته فإذا مات فهو حر، صح ذلك، فإن أبق ولم يرجع إلا بعد موت المجعول له الخدمة فلا سبيل عليه وهو حر.
والمدبر عبد يستخدم ويؤجر، والمدبرة يطأها مولاها ويحدان حد العبيد في الزناء، وإن مات المدبر وسيده حي وخلف مالا فلسيده، وأولاده باقون على التدبير حتى يموت السيد.
وليس بيع المدبر رجوعا في تدبيره، ولا هبة ولا جعله مهرا ما لم ينقض تدبيره بالقول، وإذا أراد بيعه من دون نقض تدبيره، أعلم المشتري أنه يبيعه خدمته، وأنه إذا مات تحرر، فإن باعه ولم يعلمه فله الرجوع بالثمن والرضاء به.
ولا يصح التدبير ممن لا يصح منه العتق، ويصح ممن يصح منه، ولا يقع بشرط، ويعتبر فيه القصد والقربة.
وإذا دبر أحد الشريكين حصته قوم عليه نصيب شريكه، وإذا دبر بعض عبده سرى في باقيه، وإذا دبر أحدهما وأعتق الآخر قوم عليه المدبر وعتق، على خلاف في ذلك.
وإذا وطأ مدبرته فحملت صارت أم ولده والتدبير بحاله، فإذا مات عتقت من الثلث، فإن بقي منها شئ عتق من نصيب الولد.
وإذا دبر عبده ثم كاتبه أو كاتبه ثم دبره فإن أدى عتق بالأداء.
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست