responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 350
والمشتري يرجع بالثمن في ذلك على بائعه لأنه أخذه بغير حق.
وقال: بعض أصحابنا إن دخل المشتري على علم لم يرجع بالثمن وإذا باعه أرضا فبنى فيها أو غرس، فيثبت أنها لغيره، رجع على البائع بالثمن وبما غرم.
فإن اختلافا في العبد فادعى الغاصب رده على صاحبه حيا والمغصوب منه رده ميتا فالقول قول المغصوب منه مع يمينه لعدم البينة، فإن أقاما بينتين أقرع بينهما، وإن غصبه لبنة فبنى عليها. أو لوحا في سفينة ألزم ردهما وإن تضرر.
فإن غصب عصيرا فصار خمرا، ثم صار خلا، فهو لمالكه، زادت قيمته عن قيمة العصير بكونه خلا، لو نقصت أو لم يزد ولم ينقص، فإن نقصت فله أرش النقص.
وإذا دخل دار غيره بغير إذنه، وهو فيها لم يضمنها، ويضمنها إن لم يكن فيها وإن رأى دابة فركبها، ولم ينقلها من موضعها، لم يضمنها لأنه لم يقبضها.
فإن غصب عصيرا فأغلاه بالنار، فنقص كيله وزادت قيمة الباقي بقدر ما نقص ضمن تمام الكيل.
فإن غصب خيطا فخاط به جرح حيوان، فعليه قيمته ولم ينزع لحرمته.
وإذا غصب عبدا أعور في يد الغاصب فادعى المالك أنه أعور عند الغاصب فالقول قول الغاصب مع يمينه.
وإذا غصب ألف درهم من زيد، وألف درهم من عمرو، وخلطهما فلم يتميزا فهما شريكان، ولا يملكهما الغاصب.
وإذا ادعى أنه غصب منه هذا الدرهم، فشهد له شاهد بغصبه يوم الجمعة، والآخر يوم الخميس، لم يكمل، وله الحلف مع أحدهما، وثبت ذلك، وكذلك لو شهد أحدهما بغصبه يوم الخميس، وآخر بإقراره بذلك يوم الجمعة لم يكمل فإن شهدا معا بإقراره بذلك في وقتين، ثبت لأنه يرجع إلى واحد.
وإذا غصب عبدا أمرد فنبتت لحيته، فنقصت قيمته، أو شابا فشاخ، رده، وما نقص من القيمة.
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست