responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 325
وإذا شهد شاهد أنه وكله يوم الخميس، وآخر أنه وكله يوم الجمعة لم يتم البينة، ولو شهد أحدهما أنه أذن له في التصرف وآخر أنه وكله جاز لأنهما لم يحكيا لفظه. ولو شهدا بإقراره بها في وقتين جاز.
وتقبل شهادة الوكيل على موكله، وله في غير ما وكله فيه.
فإن شهد له بعد عزله في ما كان وكل وخاصم فيه لم يقبل، وإن لم يكن خاصم قبلت.
وإذا شهد شاهدان أن الغائب وكله فقال الخصم أحلف معهما لم يكلف اليمين. فإن قال أحلف إنه لم يعزلك بعلمك، فعليه يمين علم. فإن ادعى الغريم أن الموكل أبرئه أو وفاه لم يسمع دعواه إلا ببينة. فإن ادعى الوكيل العلم حلفه يمين علم.
وإذا وكل من له الحق من هو عليه في إبراء نفسه صح، فإن وكله في إبراء غرمائه وكان منهم قيل لا يجوز إبرائه نفسه، كما لو وكله في تفرقة ثلثه في الفقراء وهو منهم وروى أصحابنا جواز أخذه معهم [١] ويجوز أن يشتري العبد نفسه من مولاه وأن يتوكل العبد لغيره في شراء نفسه من مولاه. ومن وكله غيره في عقد أو إيقاع فاسدين لم يملك النيابة عنه في الصحيحين تم كتاب الوكالة

[١] الوسائل، ج ١٢، الباب ٨٤ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١ و ٢.
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست