responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 269
فإن جهل أحدهما بطل البيع. فيقول اشتريته أو تقوم على أو هو على أو رأس مالي فيه كذا وبعتكه بكذا وكذا.
ويكره أن يقول هو على بكذا وأربح عليك في كل دينار كذا، لأن الثمن لا يربح إنما تربح السلعة فإن أحدث فيه صنعة فزادت قيمته بنفسه أو بأجرة، قال: وعملت فيه عملا أجرته كذا أو أخرجت عليه أجرة بكذا.
فإن اختلف الصرف ذكره. فإن بان معيبا فأخذ أرشه قال تقوم على بكذا أو رأس مالي أو هو على، ولم يجزل له أن يخبر بالثمن المعقود عليه.
وإن اشتراه نسيئة وجب بيانه، فإن لم يبين فللمشتري من الأجل مثله. فإن لم يكن مليا فللبائع أن يستوثق من حقه إلى الأجل، وإن اشترى عدة سلع صفقة لم يكن له بيع الواحد منها مرابحة، فإن كان قوم كل واحد بقيمة أخبر أنه قوم كذلك وإن أخبر برأس المال ثم بان دونه بالبينة أو إقراره فللمشتري فسخ البيع والإمضاء بما عقد عليه.
وإن قال البائع غلطت، كان بأزيد مما ذكرت لم يقبل قوله ولا بينة [١] فإن اشترى عبدا فوجد لقطة أو جارية فحملت عنده وولدت أو شجرة فأثمرت، أخبر رأس المال ولم ينقص منه للزيادة لتجددها في ملكه. وإن اشتراها حاملا وضع منه وأخبر أنه قوم كذلك.
فإن اشتراه بدينار ثم باعه ثم اشتراه بنصف دينار لم يحل الإخبار بالثمن الأول. وإذا قال: رأس المال ماءة بعتكه بوضيعة درهم من كل عشرة فالثمن تسعون، وإن قال: بوضيعة درهم من كل أحد عشر فالثمن تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر جزء من درهم، وكذلك لو قال: مواضعة العشرة درهما.
والتولية نقل ما ملكه بالعقد بالثمن الأول ويجب ذكر ذلك الثمن فيها، ولا يجب ذكره في بيع المساومة.

[١] في بعض النسخ " ولا بينته " بالعطف وظاهر الواو في المتن (حالية).
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست