responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 249
والعبد الآبق والحمل في جوف الحامل والبيض في جوف البائض واللبن في الضرع والصوف والوبر والشعر على الظهر منفردات.
ولا ذراع من أرض أو ثوب مجهول أو نخلة من نخيل أو شاة من قطيع أو ثوب وعبد من ثوبين وعبدين.
ولا بيع المكيل والموزون والمعدود جزافا.
فإن كثر، كيل [١] أو وزن أو عد منه شئ في وعاء ثم ملأه حتى يفرغ وحاسبه عليه.
فإن أخبر البائع بالكيل أو الوزن أو العدد جاز فإن ادعى نقصانا مما لا يكون غلطا أو زيادة كذلك، فلا يرجع بالنقص ولا يرد الزيادة. وإن لم يكن إلا عن غلط تراد فإن ادعى القابض نقصانا ولا بينة له وحلف قضي له.
وإن كان قد كيل أو وزن أو عد بحضرته ثم ادعى، حلف خصمه وبرأ.
ولا مجهول الثمن صفة أو قدرا: كالبيع بثمن مطلق ليس له فيه نقد متعارف ولا غالب.
ولا مجهول المحل في السلف والنسيئة كعطاء السلطان ومقدم الحاج.
ولا مجهول المبيع، كبيع الحصاة والملامسة والمنابذة [٢].
ولا إلى أجلين، كان يقول: بدينار إلى كذا، وبدينارين إلى كذا.
ولا جارية لايدها [٣].
فإن اشترى الحامل من الناس والبهائم، لم يدخل الحمل في البيع إلا أن يشترطه المشتري. ويجوز بيع بزر [٤] دود القز.
* * *

[١] كيل بصيغة المجهول: جواب الشرط.
[٢] الوسائل، ج ١٢، الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث ١٣.
[٣] كذا في بعض النسخ وفي بعض آخر " إلا يدها "، (٤) بزر دود القز: بيضه الذي يتولد منه الدود.
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست