responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 241
والمرتدة تحبس أبدا، حتى تتوب، في الحالين [١] وتضرب أوقات الصلوات وتستخدم خدمة شديدة، وتلبس خشن الثياب، ولا تطعم ولا تسقى إلا قدر ما يمسك رمقها.
* * * " أحكام الباغي " الباغي، من لم يدخل فيما دخل فيه المسلمون: من بيعة الإمام [٢]، أو نكث بيعته فعلى من استنفره الإمام لقتالهم النفور معه، ولا يجاب إلى ذلك إمام جائر وإذا قوتل الباغي لم يرجع عنه، حتى يدخل فيما دخل المسلمون فيه، أو يقتل.
فإن كان له فئة يرجع إليه، قتل مقبلا أو مدبرا وأجهز [٣] على الجرحى وإلا لم يتبع المدبر ولم يجهز على الجريح وسبي ذراري الفريقين لا يحل.
وهل يغنم ما معهم من مال؟ فيه خلاف، ولا خلاف أن أموالهم التي في دار الهجرة لا تغنم.
ومن مات منهم، لا يسقط عنه حق مسلم جرحه، أو قتله، أو أخذ ماله.
* * * " أحكام المحارب " والمسلم المحارب من شهر السلاح في بر، أو بحر، سفرا، أو حضرا، ليلا، أو نهارا، رجلا، أو امرأة.
فإن أخاف، ولم يجن، نفي من الأرض، بأن يغرق - على قول - أو يحبس

[١] أي في الارتداد عن فطرة وعن ملة.
[٢] في بعض النسخ " بيعة الإسلام ".
[٣] الإجهاز: التسريع على قتل الجرحى
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست