responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 218
وإن بات بغيرها ليلتين فعليه دمان، وله النفر ثالث النحر بعد الزوال إن كان أتقى وهو أن لا يأتي النساء في إحرامه أو صيدا أو ما حرم عليه في إحرامه، أو غربت الشمس ولم ينفر فيجب أن يبيت.
فإن لم يفعل فعليه دم. وملازمة منى أيام التشريق سنة وهي الفضل من الإتيان بمكة لطواف التطوع.
ويرمي في كل يوم من أيام التشريق ثلاث جمرات، كل جمرة بسبع، يبدأ بالعظمى [١]، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، فإن رماها منكوسة أعاد على الوسطى، وجمرة العقبة فإن رمى جمرة بأربع حصيات وما بعدها على التمام تممها بثلاث فقط فإن رماها بدون الأربع أعاد عليها وعلى ما بعدها وإن رمى الثالثة [٢] ناقصة تممها فقط.
ووقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها، والفضل عند الزوال. ورخص للمرأة، والخائف، والعبد، والراعي، والعليل، وأهل السقاية في الرمي ليلا.
فإن فاته رمي يوم قضاه من الغد بكرة، ويرمي الحاضر [٣] عند الزوال.
ويقف عن يسار الجمرة الأولى من بطن المسيل ثم يقوم عن يسار الطريق مقابل القبلة ويحمد الله، ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله، ثم يتقدم قليلا ويدعو ويسأل الله القبول ثم يتقدم أيضا.
ويرمي الثانية كما صنع كذلك، والثالثة كذلك إلا أنه يستدبر القبلة، ولا يقف عندها. ويستحب أن يدعو والحصى في كفه اليسرى، ويرمي باليمنى مكبرا مع كل حصاة، وداعيا عند الرجوع من الرمي إلى رحله.
فإن جهل، أو نسي الرمي حتى أتى مكة عاد فرمى فإن ذكر وقد خرج

[١] الجمرة العظمى هي الأولى.
[٢] أي جمرة العقبة.
[٣] المقصود أن الرمي الأدائي يكون عند الزوال كما أن القضائي يكون بكرة.
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست