فإن قدم مؤخره ناسيا أو جاهلا فلا بأس.
والرمي واجب، وقيل أنه ندب، وكذلك المبيت بمنى.
ويجوز اشتراك جماعة في أضحية واحدة إن كانوا أهل خوان واحد، ومع الضرورة وأن لم يكونوا كذلك. ويجوز أن ينوب عنهم واحد، ويفرقه على المساكين. فإن أراد بعضهم اللحم لم يجز [١].
ولا يجوز في الهدي والأضحية، العرجاء [٢] البين عرجها، والعوراء البين عورها، والعجفاء وهي المهزولة، والخرماء المثقوبة الأنف، والجذاء وهي المقطوعة الإذن، والعضباء وهي المكسورة القرن فإن كان داخله صحيحا جاز.
وتكره الجلحاء [٣]، والقصماء [٤]، والخرقا [٥]، والشرقاء [٦]، والمقابلة [٧] والمدابرة، والتضحية بما رباه، وبالليل. ويجزي ما كانت إذنه مثقوبة ومشقوقة. ويجزي في الأضحية الكبش [٨] عن الرجل وأهل بيته، والبقرة والبدنة عن سبعة من أهل بيت، أو من غيرهم، وروي في الجزور [٩] يكفي
[١] قال في الجواهر (أن لا يريد بعضهم اللحم أي اجتماعهم على التقرب بالهدي) لاحظ ج ١٩ ص ١٢٢. [٢] " العرجاء ": مؤنث " الأعرج " كالعوراء مؤنث الأعور (٣) الجلحا: الأرض الجلحا: التي لا نبات فيها، وشاة جلحاء لا قرن لها. [٤] القصماء هي التي قد انكسر عمد القرن الباطن (هكذا في المبسوط) لاحظ ج ١ ص ٢٨٨ (٥) الخرقاء: وهي التي في أذنيها ثقب مستدير، والخرق الشق. [٦] الشرقاء: المشقوقة الإذن طولا باثنتين (كذا في الحدائق) (٧) المقابلة: ما قطع من مقدم إذنها وبقي معلقا بها والمدابرة ما يصنع بمستدبر إذنها هكذا (لاحظ المبسوط) ج ١ ص ٣٨٩ (٨) الكبش: فحل الضأن في أي سن كان. [٩] الجزور كذلول من الإبل خاصة ما كمل خمس سنين ودخل في السادسة.