responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 190
والمحرم إذا أكل لحم صيد لا يدري ما هو فعليه شاة.
وإذا قتل المحرمان فعلى كل واحد منهما دم.
وفي القطاة وشبهها حمل فطيم [١] يرعى الشجر، وفي القنفذ [٢] واليربوع [٣] والضب [٤] وشبهها جدي [٥] وفي العصفور والقنبرة [٦] وشبههما مد من طعام.
وليس في الزنبور يصاب خطاءا شئ، وفي العمد وقتل العظائة [٧] كف طعام، وفي الحمامة يصيبها محرم في حل، دم، فإن أصابها محل في الحرم فدرهم فإن أصابها محرم في الحرم فدم ودرهم.
وفي الفرخ في الحل يصيبه المحرم حمل والمحل في الحرم نصف درهم والمحرم في الحرم حمل ونصف درهم.
وفي البيضة يصيبها المحرم في الحل درهم والمحل في الحرم ربع درهم والمحرم في الحرم درهم وربع درهم وحمام الحرم يشتري بقيمته علف لحمام الحرم أو يتصدق به، والأهلي يتصدق بقيمته على المساكين.
ويجب التضعيف فيما لم يبلغ البدنة [٨].

[١] الفطيم: المفصول من اللبن (٢) القنفذ: حيوان معروف مولع بأكل الأفاعي (كذا في مجمع البحرين) ويقال له بالفارسية (خارپشت) (٣) اليربوع: الفأرة الصحرائي (٤) الضب: يقال له بالفارسية (سوسمار) (٥) الجدي: ولد المعز (٦) القنبرة هي القبرة بضم القاف فيهما: عصفورة دائمة التغريد ويقال بالفارسية (چكاوك) (٧) العظاءة: دويبة ملساء أكبر من الوزغة تمشي سريعا ثم تقف.
[٨] أي يضاعف فداء الصيد على المحرم في الحرم فيما دون البدنة لاحظ الوسائل الباب ٤٦ من كفارات الصيد.
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست