responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 164
دخل الثاني صامه ثم قضى الفائت وتصدق عن كل يوم بمد أو مدين.
وإذا غلب على عقله بجنون أو إغماء أو مرة [١] أو نوم غير معتاد سقط عنه فرض الصوم ولم يجب القضاء عليه سواء أكان ذلك قبل الهلال أو بعده.
ومن وجب عليه قضاء شهر رمضان أو بعضه لم يتطوع بصوم حتى يقضيه.
وإذا طلع عليه الفجر جنبا لم يجز أن يصوم عن قضاء ولا نفل.
ومتابعة القضاء أفضل من تفريقه.
وإن تعمد الإفطار في يوم منه قبل الزوال فلا شئ عليه، وإن أفطر بعده أطعم عشرة مساكين، فإن لم يطق صام ثلاثة أيام.
ويستحب للمعذور في الإفطار أن لا يشبع من طعام أو شراب، ويكره له الجماع كراهية شديدة.
والشيخ والشيخة الكبيران العاجزان عن الصوم يفطران ويتصدقان عن كل يوم بمد من طعام أو مدين ولا يقضيان، وذو العطاش لا يرجى برؤه كذلك.
والحامل المقرب، والمرضع القليلة اللبن، تفطران وتتصدقان بذلك وتقضيان.
ويكره السفر في شهر رمضان إلا لضرورة. فإن سافر أفطر إذا كان سفره طاعة أو مباحا وكان إلى مسافة يقصر فيها وقد تقدمت [٢] ولم يكن ممن شرع له التمام كالمكاري وأضرابه ممن ذكرناهم في الصلاة [٣].
ولا يقصر حتى يخرج ويتوارى عنه أذان مصره.
ويجوز صوم النفل في السفر وإذا حضر الشهر وزيارة الحسين عليه السلام أقام فصام فهو أفضل [٤].

[١] المرة جمعها مرار: خلط من أخلاط البدن وهو الصفراء أو السوداء.
[٢] في صلاة المسافر ص ٩١.
[٣] تقدم في ص ٩١.
[٤] يعني: إذا حضر أول شهر الصيام الذي أكد فيه زيارة الحسين عليه السلام فإن الإقامة وإدراك الصوم فيه أفضل من زيارته عليه السلام.
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست