responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 122
ولا يصلى على الجنازة بحذاء [١]، ويجوز بالخف.
ويصلى على الجنازة في كل وقت ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة.
ويصلى على المصلوب، فإن كان وجهه إلى القبلة، قام على منكبه الأيمن وإن كان قفاه إلى القبلة قام على منكبه الأيسر فإن بين المشرق والمغرب قبلة.
وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة، قام على منكبه الأيمن، وإن كان منكبه الأيمن إلى القبلة، قام على منكبه الأيسر، وكيف كان منحرفا. لم يزايل مناكبه، وليكن وجهه إلى ما بين المشرق والمغرب، لا يستقبله ولا يستدبره البتة [٢] والعريان يوضع في لحده، واللبن علي عورته، ويصلى عليه.
ويصلى على الزاني، وشارب الخمر، والسارق.
وإذا صلى النساء على الجنازة جماعة، وقفت الإمامة وسطهن.
وإذا صلى على جنازة، ثم حضر من لم يصل، صلى عليها، ولا بأس أن يؤم به الإمام الذي صلى أو لا.
وأما السنة في ترتيب الجنائز، فإن حضر جنائز الرجال، أو رجال ونساء.
فقد روى عمار الساباطي عن الصادق (عليه السلام)، أنه يضع ميتا واحدا، ثم يجعل الآخر إلى ألية الأول، ثم يجعل رأس الثالث إلى ألية الثاني شبه المدرج حتى يفرغ منهم ما بلغوا ثم يقوم في الوسط وفي الرجال والنساء يفعل بالرجل ما قلنا ثم يجعل رأس المرأة إلى ألية الرجل الآخر، ثم يجعل، رأس المرأة الأخرى إلى رأس المرأة [٣] الأولى حتى يفرغ، ثم يصلى عليهم صلاة واحدة، ويقف في

[١] الحذاء وهو بالكسر والمد النعل (٢) الوسائل الباب ٣٥ من أبواب صلاة الجنازة (٣) هذه العبارة موافقة للتهذيب والاستبصار ولكن في الكافي " إلى ألية المرأة الأولى ".
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست