responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 108
وهو " الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا " ويزيد في الأضحى " ورزقنا من بهيمة الأنعام ".
وليس بمسنون عقيب النافلة.
وإذا فات لا يقضي، وتكبيرات العيد بعد القراءة، فإن اتقى فقبلها [١]، ولا بأس بخروج العجائز في العيدين للصلاة.
ويكره السفر بعد الفجر حتى يشهد العيد [٢] " ولا يصلي صلاة عيد النحر إلا بمنى " [٣].
وروي: إنما رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء العواتق في الخروج في العيدين المتعرض للرزق [٤].
وعن أحدهما فيما يتكلم به فيما بين التكبيرتين في العيدين: ما شئت من الكلام الحسن [٥].
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام لا بأس أن تصلي وحدك ولا صلاة إلا مع إمام [٦].

[١] لأن الشافعي وأبا حنيفة قالا بأن موضعها قبل القراءة راجع (كتاب الخلاف ج ١ ص ٢٤١ المسألة ٩ من صلاة العيدين (٢) كذا في أكثر النسخ وفي نسخة " حتى يشهد الصلاة " ولعل المراد واحد.
[٣] هكذا في أكثر النسخ ولكنها غير موجودة في بعضها وفي نسخة أخرى جاءت بدون كلمة " إلا " ولم نجد عنوان المسألة في الكتب الفقهية للتصحيح فليلاحظ.
[٤] الوسائل الباب ٢٨ من أبواب صلاة العيد الحديث ١ (٥) الوسائل الباب ٢٧ من أبواب صلاة العيد الحديث ١ (٦) الوسائل الباب ٢ من أبواب صلاة العيد الحديث ٦
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست