responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 97
فإن حضر خلفه تقية وأمكنه تقديم فرضه أربع ركعات فعل، وإلا صلى معه ركعتين، فإذا سلم الإمام أضاف إليها ركعتين، وقد تمت صلاته، ويجهر الإمام بالجمعة، ويقرأ فيها الجمعة، والمنافقين سنة، ويقنت قنوتين في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده، ويقنت في الظهر قنوتا واحدا، ولا بأس باجتماع المؤمنين وقت التقية ولا ضرر عليهم لصلاة جمعة بخطبتين، فإن تعذر صلوا الظهر جماعة، ومتى لو يحضر إمام يقتدى به، فالصلاة يوم الجمعة في المسجد أفضل منها في المنزل.
" باب صلاه الجماعة " أقل الجماعة اثنان، والكثير أفضل، ولا حد له، وهي سنة لا فرض.
ويجب أن يكون الإمام صحيح الاعتقاد عدلا في دينه، فإن كان فاسقا أو فاسد العقيدة، فصلاة المؤتم به باطلة، والرجل يؤم بمثله وبالمرأة والخنثى، والمرأة بمثلها، فقط، والخنثى بالمرأة فقط.
ويؤم العبد الصالح بمواليه وغيرهم، إذا كان أكثرهم قرآنا.
ويكره إمامة الأجذم، والأبرص، والمفلوج، والمقيد، والأعرابي إلا بأمثالهم ولا يؤم المحدود قبل توبته، فإن تاب جاز، وتحرم إمامة القاعد بالقائم، وإمامة ولد الزنا.
ويكره اقتداء المتطهر بالماء بالمتيمم. والجماعة في النافلة بدعة إلا في الاستسقاء.
ويجوز اقتداء المفترض بالمفترض، اختلف فرضا هما، أو اتفقا، وإذا اقتدى واحد بإمامين، أو بمأموم يعلمه، أو بمأموم يظنه إماما، أو بأحد شخصين على الجملة بطلت صلاته، وإن صلى اثنان فذكر كل منهما أنه إمام صحت صلاتهما، وإن ذكرا أنهما مأمومان أو شكا بطلت صلاتهما.
ويكره للإمام تطويل صلاته، وينبغي أن يسبح في الركوع، والسجود
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست