responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 59
وهي الحادية عشرة من صلاة الليل، فإنها واحدة بتشهد وتسليم.
ويزاد في نوافل الجمعة أربع ركعات، وروي [١] وركعتان بعد العصر.
ويسقط السفر المعين نوافل النهار والوتيرة على قول.
والنفل غير الموقت: ضربان، مجمل ومفصل.
فالمفصل منه ما شرع عند أسباب، أو أفعال، أو أوقات، أولا لشئ من ذلك:
فالأول: إعادة مثل الفرض في جماعة من صلاه منفردا، وإعادة صلاة الكسوف ولم ينجل القرص، وصلاة الحاجة والاستخارة والاستسقاء.
والثاني: كصلاة طواف النفل وصلاة الزيارة.
والثالث: المأثور في الليالي والأيام كنافلة شهر رمضان، وليلة الجمعة وشبهها.
والرابع: كصلاة النبي صلى الله عليه وآله، وعلي بن أبي طالب عليه السلام، وفاطمة وجعفر بن أبي طالب عليهم السلام.
والمجمل ما تطوع به الإنسان فليستكثر منه فإن الصلاة خير موضوع.
باب أوقات الصلاة:
فعل الصلاة في وقتها أداءا، وأول الوقت أفضله.
ولا يجوز الصلاة قبل دخول وقتها، فإن ظن دخوله فصلى ثم دخل وقتها قبل فراغه منها أتمها، وإن فرغ ولم يدخل أعادها.
وبعد خروج وقتها تكون قضاءا.
وأول وقت الظهر وأذانها وقت دلوك الشمس وهو ميلها، فإنها إذا طلعت كان ظل الشخص طويلا وكلما ارتفعت نقص، فإذا استوت انتهى النقص، فإذا مالت زاد الفيئ فهو زوالها فتقدره [٢]، ثم تصبر عنه ثم إن رأيته نقص فإنها لم

[١] الوسائل ج ٥ ص ٢٣ الحديث ٥٠ (٢) أي تعلم مقداره والظاهر أنه قدس سره بين أولا ميزان تشخيص الزوال ثم أرشد إلى كيفية عمله خارجا.
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست