responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 577
وروي [١] في الصبي إذا بلغ عشر سنين، أو خمسة أشبار اقتص منه وأقيمت عليه الحدود التامة.
ومن قتل وعليه دين لم يقتص الولي حتى يرضى أصحاب الدين، وأصحاب الدين هم خصماء القاتل، وإن اقتص الولي أو عفى أو أخذ الدية ضمن الدين.
* * * " ثبوت الجناية " ويثبت القتل والجراح بشاهدين عدلين. أو إقرار من حر بالغ عاقل مختار مرتين. فإن لم يحصلا وليس هناك لوث [٢] حلف المدعى عليه يمينا واحدة.
وإن كان لوث - وهو قوة تهمة - حلف الولي " المدعي قتل العمد " خمسين يمينا، وقتل الخطأ نصفها، وفي السمع والبصر وشلل اليدين والرجلين وقطع الأعضاء والجروح - إن بلغت الدية كاملة - ستة أقسام [٣] في العمد والخطاء.
وما نقص عنها بالحساب، وإذا حلفوا قضى لهم بالقصاص في ما يوجبه، وبالمال في ما يوجب المال. وإن نكل حلف المدعى عليه مثل ذلك وبرئ فإن نكل لزمه الحق وإذا لم يكن للولي في هذه المواضع من قومه من يحلف معه العدد، ضوعفت عليه الأيمان.
وقال بعض أصحابنا: تثبت الجناية الموجبة للمال بشاهد أو امرأتين مع يمين المدعي، وبشاهد وامرأتين وتثبت العمد بشاهد وامرأتين وتجب بهم الدية لا القود وروي [٤]: في امرأة واحدة شهدت بجناية، قبولها في ربع الأرش.

[١] الوسائل ج ١٩ الباب ١١ من أبواب العاقلة الحديث ٤ وهذا في الاقتصاص ممن كان على خمسة أشبار وأما إقامة الحدود عليه فلم نظفر عاجلا على رواية نعم حملها الشيخ على أنه يقتل حدا لا قودا وأما الصبي البالغ لعشر سنين فعليه ورواية مقطوعة ومرسلة لاحظ الجواهر ج ٤٢ ص ١٨٠.
[٢] قد سبق معناه.
[٣] أي ستة إيمان والأقسام جمع القسم بفتح السين.
[٤] الوسائل، ج ١٨، الباب ٢٤ من أبواب الشهادات، الحديث ٣٣
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست