responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 556
سيدتها والمجنونة تحد فاعلة لا مفعولة بها وإذا ساحقت المسلمة الكافرة حدت المسلمة وخير في الكافرة بين حدها أو رفعها إلى أهل دينها وتؤدب الصبية منهما والصبيان معا [١].
وروي [٢] في امرأة وطئها بعلها فساحقت جارية بكرا وألقت مائه في رحمها فحملت: أن عليها الرجم وعلى الجارية الحد بعد الوضع ولحق الولد بالرجل وعلى المرء مهر الجارية لأن الولد لا يخرج إلا بذهاب بكارتها.
وإذا تساحقتا وحدتا ثلاثا قتلتا في الرابعة.
* * * " الاستمناء " ومن استمنى بيده وجب عليه التعزير.
* * * " وطي الميتة ":
ووطئ الميتة كواطئ الحية في الحد، وواطئ الميت كالحي في الحد وزيدت عقوبتهما ويثبت ذلك بإقرار مرتين، أو شهادة عدلين. فإن وطي زوجته ميتة عزر.
* * * وطي " البهيمة ":
ويعزر واطئ البهيمة، ويثبت ذلك عليه بإقراره، أو شهادة عدلين وإن كانت مأكولة اللحم كالشاة والبقرة ذبحت وأحرقت بالنار ودفنت، فإن كانت لغيره ضمن قيمتها. وإن كانت مما يركب ظهرها كالخيل، والبغال غرم قيمتها وبيعت في بلد

[١] كذا في ما بأيدينا والظاهر أن الصحيح " الصبيتان " (٢) الوسائل، ج ١٨، الباب ٣ من أبواب حد السحق، الحديث ١ و ٣
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست