responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 542
بعض ما شهد به - لا للتهمة - كشهادته على والده وأجنبي قبلت في الآخر، وإن ردت فيه للتهمة كشهادتهما أنه قذف أجنبية وأمها بعد موتها، ردت فيهما، وقيل:
فيها يبعض.
* * * " باب إعداد البينات والشهادة على الشهادة " تعتبر شهادة أربعة رجال في الزنا، واللواط، والسحق، وشهادة رجلين، وأربع نسوة: في الزنا ويوجب الجلد، وثلاثة رجال وامرأتين فيه وتوجب الرجم، وشهادة رجلين في وطئ البهيمة، والميتة، والاستمناء باليد، والقذف. والتعريض، والسرقة، والشراب، والطلاق، والعتاق، والنكاح، والنسب، والوكالة، والوصية له وإليه، ورؤية الهلال والأموال، والجنايات، والعقود، وحكم الحاكم، والرضاع، وغير ذلك.
وشهادة شاهد وامرأتين في الأموال، والديون وما كان وصلة إليها: كعقد البيع، والصلح وإسقاط مال: كالإبراء، وفسخ البيع وقتل الحر عبدا، والمسلم كافرا، وقتل الخطأ وشبهه وجراحة عمد توجب مالا كالجائفة [١] والأمة [٢] وقطع اليد من نصف الساعد والوقف إذا قيل ينتقل إلى الموقوف عليه وشاهد ويمين، وامرأتين ويمين، في ذلك، وشاهد وامرأتين في قتل العمد، وجناية تجب بها الدية.
ولا تقبل شهادة النساء مع الرجال في الحدود سوى ما ذكرنا، ولا في رؤية الهلال، والنكاح والطلاق. وتقبل شهادة أربع نسوة في الولادة، والعذرة،

[١] الجائفة هي الجراحة التي تصل إلى الجوف ووجه عدم إيجابها القصاص بل توجب المال إن في قصاصها لا يؤمن الجارح من الموت (٢) الأمة بالمد: اسم فاعل وبعضهم يقول: المأمومة وهي الشجة التي بلغت أم الرأس.
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست