responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 531
وإذا نصب قاسما، جاز أن يعطيه رزقا من بيت المال، وإن لم يكن، واستأجر شخصا قاسما بينهما فأجرته عليهما على الأنصباء إلا أن يستأجره كل واحد منهما بأجرة.
ويجزي قاسم واحد، إلا أن يكون فيها تقويم ورد [١] فلا بد من قاسمين.
وإذا عدلت السهام، وأقرع عليها، لزمت بالقرعة فإن كان فيها رد، لم يلزم بالقرعة، بل بتراضيهما بعدها، وقيل يلزم بها كالأولى.
وإذا بان بعد القسمة أن في الملك حصة لغيرهما بطلت القسمة. وإذا اقتسما، ولم يخرجا مجازا، أو شربا لإحدى الحصتين وكان هناك درب نافذ، أو شرب عام، سلك فيه، وسقى منه، وإن لم يكن، فسخت القسمة، لأنها قسمة ضرر.
وإذا لم ينقص القيمة، ولا الانتفاع بالقسمة، أو نقصت القيمة فقط قسم، وإن نقصا معا، أو نقص الانتفاع فقط من حصة أيهما كان لم يقسم.
وإذا ادعى أحد المتقاسمين، أنه غلط عليه، ولا بينة له، حلف خصمه. وإن كانت قسمة تراض، كأن رضي أحدهما بموضع، والآخر بموضع واقتسما بأنفسهما، لم يلتفت إلى دعواه، مبطلا كان، أو محقا، لرضاه.
* * * " كيفية الحكم وأحكام الدعوى " والمدعى، هو الذي، إذا ترك، ترك، والمدعى عليه بالعكس.
ويستحلف المدعى عليه، في كل دعوى، من مال، أو نكاح، أو عتق، أو ولاء إلا الحدود.
فإذا ادعى شخص ملكا في يد غيره، فأنكره، فإن أقام بينة حكم له.

[١] المراد بالرد نصف تفاوت قيمتي الشقصين عند التقسيم الذي رده من أخذ الشقص إلا على إلى من أخذ الأدنى.
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست