responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 505
وإذا لم يخلف الميت وارثا قريبا، ولا بعيدا، ولا مولى وإن علا، فإرثه لبيت المال، وإذا ترك امرأة حاملا ولم يخلف وارثا، وقف المال حتى تضع، فإن سقط حيا ورثه، وإن سقط ميتا، أو تحرك حركة المذبوح، أو خرج نصفه حيا، والباقي ميتا لم يرث.
وإن خلف مع الحمل وارثا، ذا فرض كالزوج، والزوجة، والأبوين، سلم إليه أقل فرضه [١]، ووقف المال، وإن لم يكن ذا فرض كالولد الذكر قيل يعطى الخمس، وقيل الثلث، وقيل النصف لغالب العادة.
ويجوز تسليم نصيب الحمل والمفقود إلى الحاضر الملئ ولا يكتم موت الغائب، لتعتد امرأته، ويقسم ماله.
والجنين موروث، فلو ضرب أمه، فألقته، ورث الدية أبواه.
وإقرار المجلوبين من بلد الشرك بنسب يوجب الموارثة مقبول بلا بينة، إلا أن يعرفا بخلافه، أو تقوم البينة بذلك.
والدية يرثها الوارث إلا الأخوة، والأخوات من الأم وقيل يرثون ويرث منها الزوج والزوجة، ويقضي منها الدين والوصية.
* * * " ميراث الخنثى " والخنثى يعتبر بالمبال، فإن بال من فرج الذكور، فذكر ومن فرج الإناث، فأنثى، وإن بال منهما ورث بما سبق، فإن تساويا فعلى ما ينقطع منها أخيرا، فإن استويا، ورث نصف سهم الذكر ونصف سهم الأنثى، ويأخذ العدلان مرآة والخنثى عريان خلفهما فيحكمان على الشبح.

[١] في بعض النسخ " أقل فرضيه "
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست