responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 502
فالإرث بالنكاح يثبت مع كل ذي نسب، وسبب، فإن لم تخلف غير زوجها فله المال كله وإن لم يخلف غيرها فلها الربع، والباقي للإمام وإذا لم يتمكن من سلطان العدل رد عليها وبولاء العتق مع فقد كل ذي نسب وبعد سهم الزوجين، وولاء ضمان الجريرة بعد فقد كل ذي نسب وولاء نعمة وبعد سهم الزوجين وولاء الإمامة بعد فقد كل ذي نسب وولاء وبعد سهم الزوجين، وقد بينا حكم ولاء العتق و الضمان في ما مضى.
* * * " مانعية الكفر " ويمنع الإرث ردة الوارث أو كفره، والموروث [١] مسلم، أو كافر، له وارث مسلم: فإن خلف الكافر وارثا مثله، وآخر مسلما ورثه المسلم وإن كان أبعد من الكافر. والكفار يتوارثون وإن اختلفت مللهم، و المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في الآراء.
وإن ترك الكافر ولدا كافرا، وابن أخ، وابن أخت مسلمين فالثلث لابن الأخت والثلثان لابن الأخ دون الولد فإن كان ولده صغارا، أنفق عليهم ابن الأخ ثلث النفقة [٢] وابن الأخت ثلثها.
فإن أسلموا صغارا، قبض الإمام تركة أبيهم حتى يدركوا، فإن بقوا على الإسلام، دفعه إليهم، فإن لم يبقوا عليه، دفع إلى ابن الأخ ثلثيه، وإلى ابن الأخت ثلثه.
وإذا قتل مسلم، وليس له وارث مسلم، جعلت ديته في بيت المال لأن

[١] الموروث يطلق على المال وكذا على المورث (٢) كذا في نخستين وفي أكثر النسخ " التركة " بدل " النفقة " والصحيح ما أثبتناه كما في الحديث:
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست