responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 47
ومسح ظهر كفه اليمنى ببطن كفه اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع.
ومسح ظهر اليسرى ببطن اليمنى كذلك.
والترتيب: يبدأ بالوجه، ثم باليمنى، ثم باليسرى.
ما يتيمم به والتيمم يكون بالأرض أو ما أطلق عليه اسمها.
ولا يجوز بالمعادن والنبات والشجر والرماد.
ويجوز بالجص وأرض النورة.
ويبدأ بالتراب فإن لم يجده فبغبار ثوبه أو عرف دابته أو سرجها أو لبدها، فإن لم يجده تيمم بالحجر فإن لم يجده فبالوحل، فإن لم يجده مسح بالثلج جميع أعضاء الطهارة إن كان عليه وضوء أو جميع جملته إن كان عليه غسل، فإن لم يجده آخر الصلاة حتى يجد ولا قضاء عليه.
ويكره التيمم بالرمل وأرض السبخ.
ويستحب من الرباة وتفريج أصابعه حين ضرب يديه ونفض يديه من التراب لأنا لا نعتبر ترابا تعلق بالأعضاء.
وإذا اجتمع محدث وميت وجنب ومعهم ماء، فإن كان ملكا لأحدهم لم يقهر عليه:
ولو استعمله المحدث والجنب وجمع ثم غسل به الميت جاز إذا لم يكن عليهما نجاسة يفسده. وإذا كان عليه وضوء ضرب بيده مرة، وإن كان جنبا أو المرأة حائضا أو نفساء أو مس الميت ضرب يديه ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين والكيفية واحدة.
ونواقض التيمم نواقض الطهارة بالماء. ويبطل التيمم وجدان الماء والتمكن من استعماله. ومن كان على ثوبه أو بدنه نجاسة ومعه ما يكفيه لإزالتها فقط أزالها به وتيمم.
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست