responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 447
فإن باعه بعده فعليه المهر، وللمشتري الخيار في الموضعين.
فإن باعها زوجا بمهرها قبل الدخول بطل البيع والنكاح بحاله وإن باعها به بعد الدخول أو بغيره قبل الدخول أو بعده صح البيع وانفسخ النكاح وسقط مهرها في المسألة الثانية.
وإذا كان زوجان لمالك واحد. فباعهما من شخصين، فلكل منهما الفسخ والإمضاء، فإن باعهما من شخص فله الفسخ والإمضاء، فإن باع أحدهما فقط كان له وللمشتري معا الخيار، فإن أبى واحد منهما بطل العقد فإن أعتقهما معا فلها الخيار.
وإذا زوج أمته بعبد ثم مات السيد، فإن رضيت الورثة بالعقد مضى، وإن سخطوه بطل.
وإن زوج عبده أمة غيره فباعه فللمشتري الخيار، فإن اختار إمضائه فلسيد الأمة الخيار، فإن أبي أحدهما بطل النكاح.
ويجوز وطأ الأمة المسلمة بملك اليمين، والكتابية، دون الصابئة، والوثنية، والمرتدة، والخنثى المشكل، ورخص في وطأ المجوسية بملك اليمين، وليعزل عنها، ولا حصر في عدد الإماء على حر وعبد غير أنه يكره أن يتخذ من الإماء من لا يقدر على إتيانهن مخافة الزنا عليهن.
* * * " أحكام التحليل " ويجوز الوطأ بتحليل المالك، وإباحته بلا عقد، ويحل ما أحل منها وطئا وتقبيلا، ولمسا، فإن أحل الأعظم وهو الوطأ حل ما دونه.
وإن أحل ما دونه لم يحل هو، فإن وطئها كان خائنا، والولد رق لمولاها، وعليه عشر قيمتها إن كانت بكرا، ونصف العشر إن كانت ثيبا، فإن أحل له الخدمة لم يحل سواها، وإن أحل له الوطأ وجاءت بولد، فعلى أبيه قيمته لسيدها، فإن
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست