responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 418
تعذر فروى [١] جوازه " والصوم [٢] ثلاثة أيام متوالية، فإن فرق استأنف ولا يعتق من عتق عليه كالأعمى والأجذم والمقعد، ومن نكل به، ويجزي الأعور والأشل والمريض والأقطع والمدبر بعد نقض تدبيره، وأم الولد والخصي والمجبوب.
والثوب يواري الجسد، ولا يجزي خف وقلنسوة، وقيل: يجزي السراويل وقيل لا يجزي.
* * * " بقية الكفارات " ومن نذر صوم يوم فعجز عنه تصدق بمدين من طعام على مسكين وأجزأه، ومن تزوج امرأة لها زوج، أو في عدتها، فارقها وكفر بخمسة أصوع دقيقا.
ومن نام متعمدا عن صلاة العشاء الآخرة، حتى تجاوز نصف الليل أصبح صائما.
ولا يجوز للرجل شق ثوبه بموت ولده، وزوجته، فإن فعل فعليه التوبة، وكفارة يمين.
وفي جز المرأة شعرها في المصاب عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، وكذلك في قتل عبده عمدا وروي [٣] في قتل عبده أيضا بالواو [٤].
وفي لطم المرأة خدها حتى تدميه كفارة يمين، وفي نتف المرأة شعرها كفارة يمين، وفي لطم خدها بلا إدماء، التوبة.

[١] الوسائل، ج ١٥ الباب ١٦ من الكفارات، الحديث ١ (٢) الظاهر أنه جواب للشرط في قوله " فإن لم يجد " (٣) الوسائل، ج ١٩، الباب ٣٧ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ١١.
[٤] أي الكفارة بالجمع.
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست