responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 417
انغمس [١] في الذنب ولا كفارة.
ويصح يمين الكافر، ويجب عليه الكفارة بالحنث، سواء حنث في حال كفره أو بعد إسلامه، ولا يصح منه التكفير حال كفره، ولا يتعلق الكفارة إلا بالحنث، فإن قدمها عليه لم تجزه وعليه الإعادة، وكذلك لو جرح مسلما أو صيدا وهو محرم، وكفر قبل موتيهما لم يجزه.
* * * كفارة اليمين وكفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم مخيرا في ذلك فإن لم يجد (وحده [٢] أن لا يفضل عن قوته وقوت عياله ليومه وليلته) ما يكفر به ولا يعد دار سكناه وخادمه في ذلك، والكسوة في ذلك ثوبان أو ثوب والإطعام لمسكين مد أو مدان من أوسط ما يطعم أهله.
فإن كسى خمسة، وأطعم خمسة أتم أحدهما، ويجوز أن يجمعهم ويطعمهم ذلك في وقت واحد ويستحب أن يؤدم [٣] بلحم أو خل أو ملح.
والمسكين هو المحتاج وهو مؤمن أو بحكمه، فإن تعذر فمستضعف المخالف، ولا يطعم الناصب، ولا أهل الذمة، فإن كانوا صبيانا، حسب كل اثنين بواحد فإن كان فيهم صبي فلا بأس، فإن كرر على الواحد عشرا في عشرة أيام لم يجز، فإن

[١] قال: الطريحي في المجمع: الغموس بفتح الغين هي اليمين الكاذبة الفاجرة التي يقطع بها الحالف مال غيره مع علمه أن الأمر بخلافه وليس فيها كفارة لشدة الذنب فيها سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار.
[٢] أي حد عدم الوجدان (٣) من الإدام بكسر الهمزة.
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست