responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 387
والكافر والمسلم في صيده سواء، كما قلنا في السمك.
والبخت، والعراب، من الإبل، والحمام المسرول [١] وغيره سواء في الحل.
وإذا اختلط اللحم الذكي بالميت بيع على مستحل الميتة، وثمنه حلال.
فإذا أراد الأكل، ألقاه على النار، فإن تقبض فهو ذكي، وإن تبسط فهو ميت.
" أحكام الذباحة " ويحل الذكاة بكل محدد من حديد أو صفر، أو خشب، أو مرو [٢] أو زجاج مع تعذر الحديد.
ويكره بالسن والظفر المتصلين والمنفصلين، والنحر للإبل في اللبة [٣] والذبح لغيرها في الحلق.
فإن نحر المذبوح أو ذبح المنحور مع التمكن، حرم إلا أن يدرك ذكاته.
فإن استعصى الثور أو اغتلم البعير [٤]، أو تردى في البئر، أخذ بالسيف والسهم كالصيد وحل.
ويعتبر قطع الحلقوم، والمرئ، والودجين، إبانة، والتسمية عند ذلك من مسلم، أو بحكمه.
والمرأة والرجل الطاهران، والجنب، والحايض، والصبي سواء.
ولا يحل ذبيحة المجوسي، والمرتد، والوثني، وأهل الكتاب، وقال: بعض أصحابنا بحله من أهل الكتاب.
فإن سهى عن التسمية حل.
وإن ترك استقبال القبلة مع القدرة عمدا لم يحل، وإن نسي أو جهل فلا بأس.

[١] حمامة مسرولة: مريشة الرجلين أي في رجليها ريش كأنه سراويل.
[٢] المرو: الحجر الحاد الذي يقدح النار.
[٣] اللبة بفتح اللام وتشديد الباء: المنحر وموضع القلادة راجع " مجمع البحرين " (٤) اغتلم البعير: إذا هاج من شدة شهوة الضراب،
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست