responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 367
ولم يجز للمستعير الانتفاع بها.
ويصح هبة الدار المستأجرة لمستأجرها وغيره، إن أمكنه المستأجر منها، ولا تبطل الإجارة.
وإذا وهب في مرضه وأقبض، صحت الهبة، ما كانت، إذا برئ، وإن مات في مرضه صحت من الثلث عند قوم، وعند آخرين من أصل المال. وإذا قال وهبت له الشئ وأقبضته، حكم بصحة إقراره.
وإن قال وهبته له وملكته من غير إقباض، لا يلزمه إقراره. ولو وهب ذا رحم وأذن له في القبض ثم رجع قبل القبض لم تصح الهبة، فإن رجع بعده لزمت الهبة فإن باعها بعد القبض لم يصح البيع، وإن باعها قبله صح.
وإذا وهب هبة فاسدة يعتقد صحتها، فباعها صح البيع، لأنه ملكه، وقيل:
لا يصح وكذا لو باع ملك أبيه ولم يعلم موته، وكان ميتا ولو قال: إذا جاء زيد فقد رجعت في الهبة، لم يصح الرجوع، أو فقد وهبته كذا لم تصح الهبة، ويجوز أن يتأخر قبول الهبة وقبضها عن الإيجاب.
والشرط في الصدقة الإيجاب والقبول، والقبض بإذن المتصدق، ولا رجوع فيها لأنها لله " تعالى " وقد حصل ثوابها.
وتصح الصدقة بأي لفظ أنبأ عنها كالهبة، ومن غير لفظ، ويتصرف الفقير فيها.
وإذا جعل سكنى داره أو عقاره لغيره، ولم يذكر شيئا فله إخراجه متى شاء وإن أسكنه حياة نفسه لم يخرج منها حتى يموت مسكنه [١] فإن مات الساكن سكنها وارثه، فإن أسكنه حياة الساكن فحين [٢] يموت الساكن إذا قصد بذلك وجه الله فإن لم يقصده فله إخراجه متى شاء.

[١] اسم الفاعل.
[٢] في بعض النسخ " فحتى بدل " فحين ".
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست