responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 356
ولشركائه في الإرث، فإن كان مما اشتراه عرف البايع فإن عرفه وإلا خمسه إن كان بلغ نصاب العين أو الورق [١]، والباقي له وإن لم يبلغ فالكل له إذا كان من دفن الجاهلية، فإن كان من دفن الإسلام فلقطة.
وإن اشترى حيوانا: كالإبل والبقر والغنم والخيل والسمك، فوجد في جوفه جوهرا أو مالا عرف بائعه، فإن عرف بائعه وإلا فهو له.
وإذا وجد طائرا وهو يعرف صاحبه وجب رده عليه، فإن لم يعرف له صاحبا فهو له إذا ملك جناحه.
وروي [٢] إذا جاءك من لا يتهمه [٣] رددته.
وإذا مات الملتقط بعد التعريف ورثها وارثه، فإن جاء صاحبها ردها عليه، وإذا دفع الملتقط اللقطة إلى واصفها بلا بينة، ثم جاء آخر ببينة، وهي باقية ردت عليه، فإن كانت تالفة فعلى أيهما شاء رجع بقيمتها، فإن رجع على الدافع رجع على الواصف إلا أن يسمع منه أنها للواصف، وإن كان سلمها بعينها إلى الواصف بحكم حاكم، رجع صاحبها على الواصف لأن الدافع لم يفرط.
* * * " أحكام اللقيط " واللقيط والمنبوذ والطفل يوجد وأخذه واجب على الكفاية، ويأثم الكل بتركه وهو حر، ويملك ثبابه وما شد فيها، وما جعل فيه كالسرير والسفط [٤] وما فيه من فرش وعين، وما هو راكبه من دابة، أو وجد فيه كالخيمة والدار، والحق

[١] العين هو الذهب والورق بكسر الراء هو النقرة المضروبة (راجع المصباح المنير).
[٢] الوسائل، ج ١٧، الباب ١٥ من أبواب اللقطة، الحديث ١.
[٣] هكذا في النسخ وفي الرواية " لا تتهمه " بصيغة الخطاب.
[٤] السفط بفتحتين: وعاء كالجوالق، ويستعار للتابوت الصغير.
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست