responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 320
ويجوز توكيل الزوجة في طلاق ضرتها ونفسها.
وينبغي لذوي المروة التوكيل في الخصومة، وتولى شراء الخادم والدابة والضيعة بأنفسهم.
ولا يجوز التوكيل في الاقرار، ولا يكون ذلك إقرارا منه، وقيل يكون إقرارا ويجوز توكيل العبد غيره في طلاق زوجته وخلعها، والمكاتب غيره في البيع والشراء ولغيره [١] بجعل.
ولا ينعزل الوكيل بالعزل إلا بإعلامه إياه تمكن من إعلامه، أم لم يتمكن، أشهد، أم لم يشهد.
فإن اختلفا حلف الوكيل أنه لم يعلم - إن لم يكن للموكل [٢] بينة بالإعلام فإن وكله في القصاص ثم عزله على قول [٣] أو عفى، ولم يعلمه فاقتص فلا ضمان على الوكيل وقيل يضمن عاقلته، وقيل: يضمن ويرجع على الموكل به.
وإذا وكله في البيع بما شاء جاز وإن وكله في البيع باع بنقد البلد حالا بثمن المثل، أو بما يتغابن أهل البصر [٤] بمثله، فإن خالف ذلك وقف على إجازة الموكل وقيل: يجوز لا طلاق الإذن.
ولا يشتري الوكيل لموكله بالغبن الفاحش.
وتصح الوكالة العامة كالخاصة. وتصح في الدعوى [٥] إقامة وكيل للسفيه يخاصم عنه [٦] أو له.

[١] أي يجوز التوكيل لغير المكاتب إياه (٢) كذا في نسخة وفي أكثر النسخ " للوكيل " والصحيح ما في المتن.
[٣] لعله للاحتراز عن العزل بالنية (٤) في بعض النسخ " أهل المصر " (٥) في بعض النسخ زيادة " وللحاكم " هنا (٦) في بعض النسخ " عليه " بدل " عنه "
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست