responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 306
" باب الصلح " الصلح: عقد لازم من الطرفين، وهو أصل قائم بنفسه، ولا يدخله خيار المجلس ويصح دخول خيار الشرط فيه.
ويصح على الاقرار إجماعا، وعلى الإنكار والسكوت. إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا.
وإذا كان لكل واحد من الشخصين طعام عند صاحبه، لا يدريان قدره، فتحللا وتبارئا [١] صح الصلح.
وإذا اشتركا في مال، وربحا ربحا، وكان من المال دين وعين فاصطلحا على أن يأخذ أحدهما رأس ماله، والربح والوضيعة على الآخر، جاز.
ومن كان عليه دين لميت فصالح ورثته بشئ، ولم يعلمهم قدره، فما وصل إليهم برء منه والباقي في ذمته ولو كان الميت يهوديا أو نصرانيا.
وروى إسحاق بن عمار [٢] عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب، ويبضعه آخر عشرين درهما في ثوب، ثم لم يتميز أحدهما من الآخر، قال: يباع الثوبان، فيعطى صاحب الثلاثين، ثلاثة أخماس الثمن، والآخر خمسي الثمن، فإن قال صاحب العشرين لصاحب الثلاثين: اختر أيهما شئت، قال:
قد انصفه.
وروى [٣] السكوني عن جعفر عن أبيه " عليهما السلام " في رجل استودع رجلا دينارين، واستودعه آخر دينارا فضاع دينار، قال: يعطي صاحب الدينارين دينارا ويقسم الآخر بينهما نصفين.

[١] في بعض النسخ " تتاركا " (٢) الوسائل، ج ١٣، كتاب الصلح، الباب ١١: ح ١ (٣) الوسائل، ج ١٣، كتاب الصلح، الباب ١٢، ح ١.
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست