responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 295
والمستأجر أمين على الدابة المستأجرة، فإن فرط ضمن، فإن ادعى التلف حلف، فإن ادعى الرد حلف صاحبها والأجير المنفرد والمشترك مؤتمنان، فإن فرطا ضمنا. فإن اختلفا في التفريط حلف الأجير. فإن فرط واختلفا في القيمة حلف صاحب المتاع، فإن ادعى الأجير الرد حلف المستأجر.
ومن حمل متاعا على رأسه، بأجرة. فسقط فتكسر أو صدم به متاعا أو إنسانا فجنى عليه فضمان ذلك عليه.
وإن جنى الصانع بيده على المتاع ضمن بكل حال. ويصح إجارة الحمام والماء تبع [١]، وإجارة النائحة بالحق، والماشطة ما لم تصل شعر الناس بشعر الناس ويجوز بغيره.
ولا تحل الأجرة على وشم الخدود، والتدليس، والغش ويجوز أجرة المغنية ما لم تدخل على الرجل أو يدخل الرجال عليها.
ويجوز الأجر على ختن الرجال، وخفض النساء [٢] وعمل الأشربة الحلال ويكره إنزاء [٣] الحمير على الخيل، وأجرة ضراب الفحل، وأجرة الحجام وينبغي أن يطعمها السيد غيره إن كانت الحجامة صنعة عبده. والأجرة على نسخ المصحف وعلى تعليم القرآن إذا اشترطا. ولا بأس بأخذ الأجرة على كتب العلوم والحكمة. ولا تحل على كتب الكفر، وتجليدها، إلا لنقضه. ويجوز أخذ الأجرة على مدح المؤمنين، وهجاء الضلال، ويحرم على العكس، ويجوز على الخطب في الأملاك، ويكره أخذ ما انتهب [٤] وينبغي لمعلم الصبيان التسوية

[١] في نسخة " بيع " بدل " تبع " معناه مبيع.
[٢] خفض النساء: ختانها (٣) من النزو وهو الوثوب.
[٤] كذا في أكثر النسخ وفي بعضها انتهت ولعل أصلها " اشتبهت "
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست