responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 291
سلعة بثمن على أن يكون [١] رهنا عليه لم يصح لتنافيهما، لأن الرهن أمانة والمبيع مضمون ولأن الثمن لا يجوز أن يكون من المبيع والرهن عليه يقتضي أن يكون منه.
فإن شرط أن يرهنه إياها بالثمن بعد قبضها لم يصح لأحد الوجهين [٢] فإن أعاره عبدا ليرهنه بدين معلوم حال أو مؤجل صح الرهن، فإن خالفه لم يصح الرهن، فإن رهنه على دون ما أذن فيه صح لأنه يدخل فيه، ولصاحبه مطالبته بفكه من الدين الحال والمؤجل لأنه عارية يجوز الرجوع فيها فإن بيع في الدين رجع المالك بقيمته على الراهن، فإن كان قد بيع بأكثر من قيمته فمثل ذلك لصاحبه، وإن بيع بدونها فالقيمة له. وإذا أذن له في رهنه على دين لم يعينه، جاز.
وإذا كان عليه دينار برهن ودينار بلا رهن فقضاه دينارا وادعى أنه عن الرهن فالقول قوله مع يمينه، فإن اتفقا على عدم النية فله أن يصرفه إلى ما أراد، وكذا إن أبرأه من ألف واختلفا فالقول قول المبرئ مع يمينه، ومع عدم النية [٣] فكالأولين.
وإذا اختلفا في مقدار ما على الرهن ولا بينة للمرتهن حلف الراهن.
فإن اختلفا في حلول الأجل ولا بينة فالقول قول المرتهن. وإن أنفق المرتهن على الرهن رجع على صاحبه إن كان بإذنه ما لم ينتفع به فإن انتفع به من غير إنفاق رجع عليه بذلك.
فإن أقرضه قرضا بشرط أن يرهنه رهنا ينتفع به لم يصح القرض والرهن والشرط. وإن رهنه شيئا على دين في ذمته وشرط الانتفاع به صح الرهن وبطل الشرط.
وإن باعه شيئا بشرط رهن معلوم على أن النماء له وكان معلوما صح البيع والشرط. وإن شرط رهنا مجهولا بطل الشرط فقط وإن شرط في الرهن ما يؤكده كقبضه جاز وإن شرط أن لا يقبضه أو لا يباع في الدين لم يجز.
تم كتاب الرهن

[١] تذكير الفعل باعتبار كون السلعة مبيعا (٢) وهو ثانيهما (٣) لعله إشارة إلى فرضين: أحدهما اتفاقهما على عدم النية والثاني ادعاء الراهن نية المرتهن مع إنكار المرتهن.
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست