responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 274
ويجوز توكيل المسلم إليه المسلم في شراء المسلم فيه بماله وقبضه عن حقه على كراهة.
ويجوز السلف صفقة في أجناس متفقة ومختلفة بشروط السلف.
ولا يجوز إسلاف السمسم في الشيرج، والزيت في الزيتون وبالعكس.
ويجوز إسلاف السمن في الزيت وبالعكس.
وروي جواز السلف في الجلود [١] إذا شاهد الغنم ولا عمل عليه، ويجوز السلم في الحيوان بالشروط المصححة له، ولا لبن في السمن على ذلك، وبالعكس، وفي الصوف والشعر والوبر والقطن والطعام والأثمان العروض [٢]، وبالعكس. وإن اختلفا في قدر الثمن ولا بينة فالقول قول المشتري مع يمينه لأن السلعة ليست قائمة فإن اتفقا على قدر الأجل واختلفا في ابتدائه ولا بينة فالقول قول من أنكر تقدمه مع يمينه.
* * * باب بيع الماء والشرب وحريم الحقوق وغيره يجوز بيع الشرب [٣] المملوك وحصة منه مشاعة ولمن ينتفع به أياما معلومة.
ويملك ما حازه في آنية أو بئر أو مصنع من المباح، ويجوز بيع الماء في جرة [٤] ومصنع، ولا يجوز بيعه في بئر نابعة. وليس لأحد المنع من الماء المباح كالفرات ودجلة، وإن كان المباح يجري إلى مزارع الناس سقي منه الأعلى للزرع إلى

[١] الوسائل، ج ١٣، الباب ٣ من أبواب السلف الحديث ٧.
[٢] العروض صفة الأثمان والمراد بها غير النقدين وفي نسخة " بالعروض ".
[٣] الشرب: بكسر أو له: المراد به هنا النهر والقناة ونحوها.
[٤] الجرة بفتح الجيم: إناء خزف له بطن كبير وعروتان وفم واسع.
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست