responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 267
وللشريكين في شراء عبد أو أمة أو سلعة فظهر فيها عيب الرد أو الإمساك بالأرش لا غير.
وكل ما زاد على الخلقة المعتادة أو نقص عنها فهو عيب.
والبخر والدفر والزنا والسرقة والإباق وبول الكبير في الفراش والتخنيث عيوب. ومن اشترى عبدا مطلقا فخرج كافرا أو مسلما فلا خيار له، فإن شرط الإسلام فبان كافرا فله الخيار وكذلك العكس.
وإن اشترى الأمة مطلقا فبانت بكرا أو ثيبا فلا خيار، فإن شرط البكارة فبانت ثيبا فله الخيار وأخذ الأرش.
وإن شرط الثيوبة فبانت بكرا أو شرط صغيرة فبانت كبيرة فله الخيار. فإن باع عصيرا وسلمه فوجد في يد المشتري خمرا فادعى أنه كان كذلك عند بائعه حلف البائع وبرئ إلا أن يكون للمشتري بينة. وما حدث من عيب قبل القبض أو في الثلاث في الحيوان جاز الرد به وفي الأرش قولان.
* * * " التصرية " والتصرية وهي جمع اللبن في ضروع الأنعام يومين فصاعدا لغرور المشتري عيب، وللمشتري بعد حلبها ردها وصاعا من تمر أو بر. وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثم ردها، قال إن كان تلك الثلاثة أيام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد طعام، وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شئ [١]. وإذا ثبت لبنها لجودة مرعى فلا خيار وقيل له الخيار. والخيار في المصراة ثلاثة أيام كغيرها.
وللمشتري رد السلعة بالعيب بحضور البائع وغيبته، قبل القبض وبعده.
وإذا باع غيره إناءا من ذهب وزنه خمسون دينارا بخمسين دينارا فظهر فيه

[١] الوسائل، ج ١٢، الباب ١٣ من أبواب الخيار، الحديث ١،
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست