responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 265
وخرطة وخرطتين ويجوز بيع الزرع قصيلا وعلى المشتري قطعه فإن أخره حتى سنبل فهو له وعليه أجرة مثل الأرض، وكذا لو اشترى نخيلا ليقطعه أجذاعا فإن تبرع مالك الأرض بالسقي فلا أجرة له ويجوز بيع الثمرة المبتاعة على أصولها بربح قبل القبض.
ويجوز أن يستثنى من الثمرة حصة مشاعة ونخلا وشجرا معينا وأرطالا معلومة القدر والجنس، فإن أصيب كلها فلا شئ للبائع، وإن أصيب بعضها فبالحساب إلا في المعين.
وإذا اجتاز على بستان فيه نخل أو فاكهة جاز أن يأكل منه ما يكفيه من غير إفساد ما لم يمنعه صاحبه، ولا يحمل معه شيئا.
فإن كان بين شريكين ثمرة فقال أحدهما لصاحب قبلني الثمار بكذا أو تقبل مني بذلك فلا بأس به.
وروي جواز بيع ثمرة النخل سنتين وإن لم تطلع [١] وبيعها مع ضم سلعة إليها يكون الثمن في السلعة إن لم يطلع [٢].
وروي أنه يجوز أن يأخذ من له على صاحب نخل مثمر، تمر ثمرة نخله بتمره [٣].
* * * " باب عيوب المبيع وأحكامها " العيب ما نقص من الثمن [٤] عند التجارة [٥] فإن باع معيبا وعرف المبتاع

[١] الوسائل، ج ١٣، الباب ١ من أبواب بيع الثمار، الحديث ٨.
[٢] الوسائل، ج ١٣، الباب ٣ من أبواب بيع الثمار، الحديث ١.
[٣] الوسائل، ج ١٣، الباب ٦ من أبواب بيع الثمار، الحديث ٣.
[٤] في بعض النسخ " من المثمن ".
[٥] في بعض النسخ " عند التجار ".
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست