responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 257
لم يصح، ويجوز بيع الحنطة في سنبلها، والباقلي في قشره التحتاني، والجوز واللوز كذلك.
" ما يدخل فيه الخيار " ولا يدخل خيار المجلس في العقود اللازمة سوى البيع، وأما العقود الجائزة كالوديعة والعارية فلكل منهما الفسخ في المجلس وبعده.
ويدخل خيار الشرط في العقود إلا الصرف والنكاح والوقف، ويجوز خيار الشرط في القسمة وليس فيها خيار المجلس لأنها ليست ببيع.
ولا يدخل الخياران في الطلاق والعتاق والظهار، ولا يصح تعليق العقود أجمع، والطلاق والعتاق والظهار عندنا على المستقبل.
" بعض المكاسب المحرمة " ويحرم النجش وهو أن يزيد في الثمن ليغر غيره، ولا خيار للمشتري فيه والسوم على السوم [١]، وبذل أكثر من الثمن للبايع في مجلس الخيار، [٢] وعرض سلعة كالسلعة أو أجود منها فيه على المشتري بأقل منه.
" حرمة تلقي الركبان " وتلقي السلع لشراها خارج البلد إلى أربعة فراسخ. فإن فعل فصاحب السلعة بالخيار " إذا بان له الغبن " على الفور فإن زاد عليها أو كان راجعا إلى بلده فاشترى فلا بأس والاحتكار وهو حبس الأقوات، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب

(٢ ١) ما جاء بعده إلى آخره عطف تفسير للسوم على السوم.
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست