responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 247
" أحكام الخيار " وإذا وقع البيع فهما بالخيار ما لم يفترقا أو يتخايرا بأن يختارا إمضاء البيع أو يعقداه على أن لا خيار بينهما والتفرق يكون بخطوة فما زاد، فإن قاما ومشيا معا فهما على الخيار.
وإن تبايعا حيوانا يصح بيعه فللمشتري الخيار ثلاثا بلا شرط.
وإن شرطا خيارا لهما أو لأحدهما مدة معلومة جاز وإن زادت على الثلاثة وابتداء المدة من حين العقد وقيل من حين التفرق وإن تبايعا ولم يتقابضا فالبيع لازم إلى ثلاث، فإن مضت من غير قبض فللبائع الفسخ والإمضاء، وكذلك لو قبض بعض الثمن أو كله فبان مستحقا. وفيما لا يبقى يوما إلى الليل، ثم للبائع الخيار.
وروي الخيار في الجارية في هذه المسألة إلى شهر للبائع [١].
وخيار المجلس والشرط يورث فإن جنا أو أغمي عليهما أو جن، أحدهما أو أغمي عليه، قام الولي مقامهما يفعل الأصلح.
وإن أكرها على التفرق من المجلس ولم يمنعا من النطق سقط الخيار، فإن منعا منه فالخيار باق، وإذا تلف المبيع قبل القبض فهو من ضمان البائع.
وكذلك معه إلى ثلاثة أيام في الحيوان ما لم يحدث المشتري فيه حدثا يدل على الرضا. وفي غير الحيوان، الهلاك ممن لا خيار له منهما فإن هلك المبيع في الثلاث ولم يتقابضا أو في اليوم فيما لا يبقى فالهلاك من البائع وقيل من المشتري، وبعدها من البائع قولا واحدا.
وإن حصل من المبيع نماء في المدة أو التقط لقطة أو وجد كنزا إن كان رقيقا فهو للمشتري.

[١] الوسائل، الباب ٩ من أبواب الخيار، الحديث ٦.
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست