responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 244
" كتاب البيع " باب مقدماته، وما به يتم، وما يجوز بيعه، وما لا يجوز ينبغي أن يبدأ بفقه التجارة لئلا يقدم على محظور، وأن يتعرض بالتجارة لرزق الله، ففيها تسعة أعشار الرزق وصلاح الحال، ولم الشعث [١]، والمعونة على صلة الرحم والمروة، والصدقة. وتركها مذهبة للعقل وليشتر وإن كان غالبا، فإن الزرق ينزل مع الشراء وإذا فتح بابه، ووضع ميزانه، فقد قضى ما عليه ولا يكن أول داخل السوق وليدع إذا دخلها، إذا اشترى، أو باع وليقل النادم. ولينظر المعسر، وليأخذ الحق وافيا أو غير واف والوفاء أن يميل الميزان. وليكن سهل البيع، سهل الشراء، سهل القضاء، سهل الاقتضاء ولا يحلف، فإن اليمين تمحق البركة، وتنفق السلعة ولا يظلم ولا يقرب الرباء فدرهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم.
وزنية بذات محرم أعظم من سبعين زنية بغيرها ولعن أكل الرباء، وبائعه، ومشتريه، وكاتبه، وشاهداه وغبن المؤمن حرام ويكره للبايع مدح المبيع، ويكره للمشتري ذمه.

[١] أي جمع الأمر المتفرق.
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست