responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 240
وإذا كان فيها ما لا ينقل ويحول [١] كالأرض. قبلها الإمام، وقسم دخلها بين المسلمين بأجمعهم بعد تخميسها.
فإن قوتل أهل الحرب بغير إذنه، فما غنموا فله خاصة.
ويملك الغانمون الغنيمة بالحيازة مشاعة بينهم، فإن مات أحدهم، فحقه لوارثه، وإن كان فيها من يعتق عليه عتق نصيبه، وإن وطئ منه [٢] جارية درأ عنه من الحد بقدر ماله منها وحد بقدر ما ليس له، وإن سرق منها قدر حقه فلا قطع، وإن سرق منها من لا سهم له فيها - كالأعراب المقاتلة مع المهاجرين - قطع.
وقيل لا يملك أحدهم إلا بعد القسمة، لأن للإمام أن يعطي الشخص عينا دون عين وإن كره.
والفيئ ما حصل بلا قتال، وكان للنبي صلى الله عليه وآله، ثم هو للقائم بعده مقامه، ولا شئ لغيره فيه. ينفق منه على نفسه، وما ينوبه، وعلى أقاربه.
ومال الهدنة والجزية، قيل يخمس، وقيل لا يخمس.
* * * " أحكام المرتد والمرتدة " والمرتد عن فطرة وهو من لم يزل مسلما، أو ولد بين مسلمين - قتل من غير استتابة، وورث ماله وارثه المسلم حين ارتد، وبانت زوجته واعتدت عدة الوفاة.
وإن كان كافرا أسلم، ثم ارتد استتيب ثلاثا، فإن تاب، وإلا قتل يوم الرابع، وورثه وارثه المسلم بعد قتله، ووقف نكاحه على انقضاء العدة. فإن أسلم قبل تقضيها، فهما على النكاح، وإلا أتمت عدة الطلاق، وإن مات أو قتل في العدة اعتدت عدة الوفاة. وإن لم يكن دخل بها بانت في الحال. فإن عاد ثلاثا [٢] قتل في الرابعة

[١] أي لا يحول بالعطف على المنفي (٢) الظاهر أن مرجع الضمير هو المغنم (٣) أي عاد إلى الارتداد
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست