responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 239
وإذا أسر الزوج وحده فالنكاح باق، فإن اختار الإمام رقه، انفسخ.
ويكره التفريق بين والدة وولدها ما لم يبلغ سبعا أو ثمانيا، فيجوز التفرقة والبيع صحيح في الحالين. والإقامة بدار الشرك محرمة على المتمكن من الهجرة الخائف فلا يقدر على الظهار دينه، ومكروه للمتمكن منها الآمن على نفسه، القادر على إظهار دينه.
ولا حرج على من لا حيلة له، ولا يهتدي الطريق، حتى يستطيع.
* * * " أحكام الغنيمة " ويغنم ما كان في يد المشركين، مما يملك في الإسلام، ما لم يكن غصبا، يعرف من مسلم فيرد عليه.
ويجوز قسمتها في دار الحرب، ويبدأ الإمام بسد ما ينوبه منها [١] وإن استغرقها، ثم يعطي منها أجرة حفاظها، ومن جعل له أو شرط له سلب قتيل، ثم يصطفي منها ما لا يجحف بها، ثم يخرج خمسها لأهل الخمس - وقد ذكرناهم.
ثم يقسم الأربعة الأخماس بين المقاتلة: للفارس سهمان، وللراجل سهم، ولذي الفرسين فصاعدا ثلاثة أسهم، ويشاركهم من يلحقهم، معينا قبل القسمة، ويقسم السرية على القواعد [٢].

[١] المراد ما ينوبه الإمام من قبل المسلمين كسد الثغور وبناء القناطر وغير ذلك من مصالح المسلمين (٢) هكذا في النسخ التي بأيدينا وفي الخلاف عن النبي صلى الله عليه وآله:
المؤمنون تتكافى دمائهم. ويرد على قاعدهم سراياهم (ج ٢، ص ٣٣٩، كتاب الفئ وقسمة الغنائم، المسألة ٣٦) وقد استدل الشيخ بهذه الرواية على تشريك السرية مع الجيش في الغنيمة فيما إذا اختص كل منهما بتحصيلها والسرية: هي القطعة من الجيش تتوجه إلى العدو مقدمة على الجيش
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست