responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 224
في حكم العبيد:
ويجوز أن يتطوع العبد، والمدبر، والمكاتب، وأم الولد، والمعتق بعضه بالحج بإذن المولى، ولا ينعقد بغير إذنه، ولا تطوع المرأة، بغير إذن الزوج.
فإن أذن المولى والزوج، ثم رجعا بعد الإحرام، وجب التمام، وإن أفسده وجب قضاؤه، وإن نهى الزوج والمولى.
فإن رجعا قبل الإحرام ولم تعلم المرأة والعبد، فالظاهر انعقاد الإحرام.
والأمة المزوجة لا تحرم إلا بإذن المولى والزوج.
وإذا أحرم بإذن مولاه، ثم أفسد الحج، وأعتق بعد الوقوف بالموقفين، أتمها [١] وعليه قضائها. وحجة الإسلام فيما بعد، إن وجد الاستطاعة، وإن أعتق قبل المشعر، فالإفساد قبل العتق وبعده سواء يمضي في الفاسد، وعليه القضاء، ويجزيه عن حجة الإسلام.
وإذا باع السيد عبده، بعد إحرامه بإذنه، صح بيعه، وليس للمشتري تحليله كالبائع ولا خيار له إن علم حاله، وله الخيار إن لم يعلم. وإن فعل محظور الإحرام كاللباس والطيب والصيد. فروى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن، عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كلما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد، إذا أذن له في الإحرام [٢]، وقيل عليه الصوم ولسيده منعه منه، لأنه لم يتضمنه إذنه في الإحرام. وليس له متعه من الصوم عن دم المتعة، لأن إذنه في التمتع يتضمنه.
* * *

[١] الظاهر أن مرجع الضمير هو " الحجة " (٢) الوسائل، ج ٩، الباب ٥٦ من أبواب كفارات الصيد وتوابعها، الحديث ١
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست