responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 221
ولها التطوع بالحج والعمرة وتستأذن الزوج في التطوع، فإن لم يأذن وخرجت أثمت وأتمت الصلاة، ولا نفقة لها، وإن خرجت بإذنه أو في الحج الواجب بكل حال فعليه نفقة الحضر، والمعتدة عدة رجعية كذلك.
والبائن تخرج في النفل والواجب. وإن جامعها مختارة فعليها الكفارة في مالها، والقضاء وإن نهاها [١] ولها نفقة الحضر، وتحرم الحائض، وتغتسل للإحرام وتحتشي [٢] وتستثفر [٣] ولا تصلي فإن ظنت حظر الإحرام فجازت الميقات [٤] رجعت إليه فإن تعذر فمن مكانها.
فإن كانت قد دخلت الحرم، وجب الخروج ما قدرت عليه ما لا يفوتها الحج، وتلبس ثياب الإحرام نهارا، وتخلعها ليلا، وتلبس ثيابها الأخر حتى تطهر فإن أحرمت بالمتعة ثم حاضت وعليها مهلة انتظرت الطهر ثم قضت النسك وأحرمت بالحج.
فإن ضاق الوقت، وخافت فوات عرفات جعلتها [٥] حجة مفردة، واعتمرت بعدها، ولا هدي عليها، وإن طافت دون أربعة أشواط ثم حاضت فكمن لم يطف، وإن طافت أربعة، قطعت، وسعت، وقصرت، وأحرمت بالحج وصلت الركعتين بعد إتمام الطواف.
وإن حاضت بعد الطواف، سعت حائضا، وقضت الركعتين. وإن قضت المناسك حائضا حياء من إعلام حالها، وواقعها زوجها، ثم رجعت إلى بلدها فعليها بدنة، وإعادة الحج، ولا شئ على الزوج.

[١] أي نهاها عن القضاء.
[٢] الاحتشاء: حشو الفرج بقطن ونحوه.
[٣] الاستثفار: أن تشد وسطها بتكة مثلا وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين وتخرجها من بين رجليها وتجعل أحد رأسيها قدامها والآخر خلفها، وتشدهما بالتكة.
[٤] أي تركت الإحرام ظنا منها أنها لا يجوز لها ذلك.
[٥] أي عمرة المتعة.
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست