responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 215
إلا أن يضطر، ويتصدق بقيمة ما أكل اختيارا.
ويجوز أكل لحم الأضحية بعد ثلاثة أيام، وادخارها، ولا يخرج لحمها من الحرم، ويجوز إخراج السنام، والجلد منه، ويجوز إخراج لحم أضحيته، وأضحية غيره من منى. ويستحب أن يتصدق بالجلال [١]، والقلائد، ويعطي الجزار [٢] أجره من غيرها وإن احتاج منها تصدق بقيمته.
وإذا اشترى شاة، فنوى أنها أضحية، زال ملكه عنها، فإن باعها لم يصح البيع، فإن أتلفها فعليه ضمانها. وإذا لم يجد الأضحية، تصدق بثمنها. فإن اختلفت أثمانها نظر الأثمان الثلاثة، وتصدق بثلثها.
فليستقرض في الأضحية، فإنه دين مقضي، وضحى النبي صلى الله عليه وآله بكبش عن نفسه، وعمن لم يضح من أهل بيته، وبكبش عن نفسه، وعمن لم يضح من أمته [٣]، وضحى على بكبش عن النبي صلى الله عليه وآله وبكبش عن نفسه [٤] وقال لا يضحي عما في البطن [٥].
* * * " أحكام الحلق " ولا يحلق الحاج رأسه، ولا يزور البيت إلا بعد الذبح، أو بلوغ الهدي محله، وهو حصوله في رحله بمنى، فله أن يحلق، والأفضل أن لا يحلق حتى يذبح ولو حلق قبل حصول الهدي جاز، وتركه أفضل.
وإن زار قبل الحلق عمدا، فعليه دم، ولا شئ على الناسي، وعليه إعادة الطواف ومن احتاج إلى بيع ثياب تجمله في الهدي، جاز له الصوم. ومن تطوع بسوق

[١] الجلال جمع جل وهو كالثوب للإنسان.
[٢] الجزار: الذباح.
[٣] الوسائل ج ١٠، الباب ٦٠ من أبواب الذبح، الحديث ٦ و ٧ و ٨.
[٤] الوسائل ج ١٠، الباب ٦٠ من أبواب الذبح، الحديث ٦ و ٧ و ٨.
[٥] الوسائل ج ١٠، الباب ٦٠ من أبواب الذبح، الحديث ٦ و ٧ و ٨
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست