responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 187
وسطه، ومشيه تحت الظلال، وقعوده في بيت وخباء [١] واستتاره بطرف ثوبه إلا رأسه والتظليل على رأسه [٢] سائرا مضطرا والتظليل للنساء والصبيان مختارين، والأدهان مضطرا بغير طيب وبما زالت ريحه وإن غطى المحرم رأسه سهوا لبى عند ذكره بعد ألقائه ويغطي وجهه ويلبس السراويل إذا لم يجد الإزار وتسدل [٣] المرأة ثوبا على وجهها بلا مباشرة.
وإذا اضطر المحرم إلى أكل صيد وميتة، ذبح الصيد وأكله وفداه وإن أكل الميتة جازه ولا بأس أن يدخل المحرم لحم صيد صاده محل مكة ولا يأكله حتى يحل فيأكله.
* * * " باب كفارات محظور الإحرام " كل محرم أتى شيئا مما حرم في الإحرام جاهلا بتحريمه أو ناسيا فلا كفارة عليه إلا الصيد.
وروي [٤] في من داوى قرحة له بدهن بنفسج بجهالة طعام مسكين.
ويلزم [٥] بالجماع في القبل أو الدبر قبل الوقوف بالموقفين فساد الحج وبدنة وإتمامه والحج من قابل، والأولى هي حجة الإسلام.
وإن أطاعته الزوجة فعليها مثله، فإن لم يقدرا على البدنة فروى [٦] أن عليهما إطعام ستين مسكينا لكل منهم مد فإن لم يقدرا فصيام ثمانية عشر يوما.

[١] الخباء: الخيمة.
[٢] في بعض النسخ " على نفسه ".
[٣] الإسدال: إرخاء الستر.
[٤] الوسائل ج ٩، الباب ٤ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٥.
[٥] الوسائل ج ٩ الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٩.
[٦] الوسائل ج ٩ الباب، ٤ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٣.
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست