responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 143
ما هو أكثر من ذلك.
وعنه [١] عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام)، رفع إلى أمير المؤمنين (صلوات الله وسلامه عليه)، رجل اشترى أرضا من أراضي الخراج، قال أمير المؤمنين (عليه السلام): له، ما لنا وعليه ما علينا، مسلما كان أو كافرا، له ما لأهل الله، وعليه ما عليهم.
وروى [٢] أبو بردة بن رجاء، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)، كيف ترى في شراء الأرض الخراج، قال. ومن يبيع ذلك هي أرض المسلمين؟!، قال قلت يبيعها الذي هي في يده، قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا، ثم قال:
لا بأس، اشتر [٣] حقه فيها، ويحول حق المسلمين عليه، ولعله يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم منه.
" باب قسم الصدقات " مستحق الصدقات ثمانية أصناف:
الفقراء، والمساكين، والعاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمون، وفي سبيل الله، وابن السبيل. والفقير أسوء حالا من المسكين، وقيل بالعكس.
وفائدة الخلاف لا تظهر في الزكاة، لجواز إعطاء أحدهما فقط، وإنما تظهر فيما إذا أوصى بمائة للفقراء، وبتمام الثلث للمساكين.
والعامل هو الساعي.
والمؤلفة قلوبهم كفار، يستعان بهم على الجهاد، وقوم يرجى حسن إسلامهم.

[١] الوسائل: الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، الحديث ٦.
[٢] الوسائل الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، الحديث ١.
[٣] هكذا في النسخ ولكن في الوسائل: " اشترى " وما هنا موافق لما في التهذيب
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست