responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 126
والنقار، [١] والأواني، وزكاة الحلي إعارته للمأمون استحبابا، ويعتبر الوزن لا العدد، كل درهم ستة دوانيق، وكل عشرة، [٢] سبعة مثاقيل، وإن كان فيها غش، اعتبر خالصها قدر النصاب، وإلا فلا.
ومن حصل معه ذهب وفضة، ومن الحرث حنطة وشعير وشبهها، فنقص كل جنس عن النصاب، لم يكن عليه زكاة ويجوز إخراج القيمة بسعر الوقت في الكل، والأفضل الإخراج من الجنس.
* * * في زكاة الأنعام الثلاثة وأما الإبل: فشروط الزكاة فيها الملك، والنصاب والسوم، والحول.
فالنصب ثلاثة عشر نصابا، خمس وفيها شاة، وعشر ففيها شاتان، وعلى هذا إلى خمس وعشرين ففيها خمس شياة.
والشاة جذعة الضأن، أو ثنى المعز إلى ست وعشرين، ففيها بنت مخاض تمت لها سنة، فإن لم تكن فابن لبون ذكر له سنتان مجز بلا رد إلى ست وثلاثين ففيها بنت لبون إلى ست وأربعين، ففيها حقة لها ثلاث سنين، فاستحقت الركوب وطرق الفحل إلى إحدى وستين، ففيها جذعة (بفتح الذال المعجمة)، لها أربع سنين إلى ست وسبعين، ففيها بنتا لبون إلى إحدى وتسعين، ففيها حقتان إلى مائة وإحدى وعشرين، ففيها ثلاث بنات لبون إلى مائة وثلاثين، ففيها حقة وبنتا لبون، وعلى هذا في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، وتحت كل

[١] تطلق السبيكة على القطعة المذوبة المفرغة في القالب من الذهب ونحوه كما إن النقرة بهذا المعنى تطلق على الفضة ونحوها وفي الحديث " سبائك الذهب ونقار الفضة " لاحظ الوسائل، الباب ٨ من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث ٢ ".
[٢] أي من الدراهم
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست