responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 120
ويصح نذر صلاة الاستسقاء من الإمام وغيره، ولا يلزم غير الناذر الخروج معه، فإن نذر فعلها في مسجد وجب عليه فيه. ولم يجز غيره، وإن نذر الخطبة وجبت، ونهى عليه السلام أن يقال مطرنا بنوء [١] كذا.
" باب صلاة الجنازة " صلاة الجنازة واجبة على الكفاية، وتصلى على المسلمين ومن في حكمهم من أطفالهم البالغين ست سنين فصاعدا، وتصلى على من لم يبلغ ذلك سنة وتقية [٢].
وتحرم الصلاة على الكفار.
وأولى الناس بالصلاة على الميت. إمام الأصل، إذا حضر ولا يحل التقدم عليه. وإن لم يحضر، وحضر هاشمي عدل استحب للولي تقديمه، ولا يتقدم إلا بإذنه، وولي الميت من كان أولى بإرثه من الرجال.
والأب أولى من الابن، والزوج أحق بالصلاة على زوجته.
والصلاة على الجنائز في الموضع المخصوص بها أفضل.
ويجوز في المساجد.
وأفضل صفوفها آخرها.

[١] الوسائل الباب ١٠ من أبواب صلاة الاستسقاء والنوء هو النجم ومعنى الحديث نسبة الغيث عند سقوط نجم وطلوع آخر إلى النجم فيقولون (مطرنا بنوء كذا) وإنما سمي نوءا لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب، ناء الطالع بالمشرق، ينوء نوء أي نهض " فسمى النجم به (راجع الجواهر ج ١٢ ص ١٥٥) (٢) وفي الجواهر ج ١٢ ص ٩ بل قيل: إنه المشهور لظهور الخبرين المزبورين في أن الفعل للتقية.
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست