responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 104
وعنه عليه السلام: وقد قال بعض أصحابه، أني لأكره الصلاة في مساجدهم، قال:
لا تكره، فما من مسجد بني إلا على قبر نبي أو وصي نبي، قتل فأصاب تلك البقعة رشة من دمه، فأحب الله أن يذكر فيها، فأد فيها الفريضة، والنوافل، واقض ما فاتك [١]. وعنه من مشى إلى المسجد لم يضع رجلا على رطب ولا يابس إلا سبحت له إلى الأرض السابعة [٢].
وعنه من كان القرآن حديثه والمسجد بيته بنى الله له بيتا في الجنة [٣].
وعن الرسول صلى الله عليه وآله: الصلاة في مسجدي كألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة في المسجد الحرام يعدل ألف في مسجدي [٤].
" باب صلاة الخوف " صلاة الخوف ثابتة: ويجوز إذا كان العدو دبر القبلة [٥]، ويمينها وشمالها، ويخاف انكبابه عليهم، وأن يكثر المسلمون ليكونوا طائفتين: طائفة تصلي وطائفة تحرس وأخذ السلاح واجب على الكل إلا لضرورة. وهي مقصورة سفرا وحضرا، جماعة وفرادى إلا المغرب، وكيفيتها أن يصلي الإمام بمن يليه الركعة الأولى، ويقوم للثانية، فتنوي فرقته فرقته [٦] ويتمم صلاتها، وتنصرف، فإذا استقر بها الموقف جاءت الفرقة الأخرى، فصلت معه الثانية له، وهي لها الأولى، فإذا جلس للتشهد

[١] الوسائل الباب ٢١ من أبواب أحكام المساجد (٢) الوسائل الباب ٤ من أبواب أحكام المساجد، الحديث ١ إلا أن في الحديث سبحت الأرض له:
[٣] الوسائل الباب ٣ من أبواب أحكام المساجد الحديث ٢ (٤) الوسائل الباب ٥٧ من أبواب أحكام المساجد الحديث ٦ (٥) أي في جهة قبلة المسلمين المقاتلين (٦) الأول بكسر الفاء والثانية بضمها
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست