responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 2  صفحه : 372
الأخبار وتمّ هناك دليل نهي النبي (صلّى الله عليه وآله) عن الغرر فيلاحظ ذلك في المذروع أيضاً فيجوز بيعه جزافاً إلاّ فيما أوجب الغرر ، فلا مانع من بيع مقدار من المذروع في مقابل مذروع آخر بهذا المقدار في الميزان فيما إذا كانا متساويين في القيمة لعدم الغرر حينئذ ، وإن لم يتم دليل الغرر أيضاً فلا محالة يجوز بيع المذروع جزافاً حينئذ لعدم الدليل على اعتبار الذرع أو الكيل فيه.
بقي الكلام في جواز بيع المكيل بالوزن وبيع الموزون بالكيل وأنّه صحيح مطلقاً أو غير صحيح كذلك أو أنّ فيه تفصيلا فيجوز بيع المكيل بالوزن دون العكس كما ذهب إليه شيخنا الأنصاري[1] من جهة أنّ الوزن هو الأصل وقد جعل الكيل طريقاً إليه فلا مانع من وزن المكيل بوجه وهذا بخلاف العكس ولعلّ ذلك ظاهر . ولعلّ القائل بالجواز مطلقاً نظر إلى الروايات الواردة في المكيل والموزون واستفاد منها أنّ التقدير في الجملة لابدّ منه في المكيل والموزون حتّى يخرج البيع بذلك عن كونه جزافاً ، وأمّا اشتراط تقدير المكيل بالكيل والموزون بالوزن فممّا لا يدلّ شيء من الأخبار عليه ، فلا مانع من تقدير المكيل بالوزن أو الموزون بالكيل لخروج المعاملة بذلك عن الجزافية ، هذا .
وفيه : أنّ تقدير مالية المال بغير ما تعرف ماليته به لا يخرج المعاملة عن كونها جزافاً ، ومن المعلوم أنّ مقدار المالية في الموزون إنّما تعرف بالوزن كما أنّ مقدار مالية المكيل تعرف بالكيل على ما تعارف فيهما عرفاً ، فتقدير أحدهما بالآخر تقدير للمالية بشيء غير معلوم من حيث المالية ، فلا تخرج المعاملة بذلك عن الجزافية قطعاً ، والمعاملة الجزافية ممّا منعت عنه الروايات ، هذا.
ولا يخفى أنّ البحث في المقام إنّما هو على تقدير الاستدلال بالروايات وأمّا
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] المكاسب 4 : 219
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 2  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست